علي أصغر مرواريد

821

الينابيع الفقهية

أو امرأة ، ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبيها ، وكذا إذا صلى العاري بالعراة جلس وجلسوا في سمته لا يبرز إلا بركبتيه ، ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلى تلك الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما ، وأن يسبح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل ، ويكره تمكين الصبيان منه ويكره أن يقف المأموم وحده إلا أن تمتلئ الصفوف ، وأن يصلى المأموم نافلة ، إذا أقيمت الصلاة ، ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، على الأظهر . الطرف الثاني : يعتبر في الإمام الإيمان والعدالة والعقل وطهارة المولد والبلوع على الأظهر ، وألا يكون قاعدا بقائم ولا أميا بمن ليس كذلك ، ولا يشترط الحرية على الأظهر ، ويشترط الذكورة إذا كان المأمومون ذكرانا أو ذكرانا وإناثا . ويجوز أن تؤم المرأة النساء وكذا الخنثى ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى ، ولو كان الإمام يلحن في قراءته لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر وكذا من يبدل الحرف كالتمتام وشبهه ، ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة . وصاحب المسجد والأمارة والمنزل أولى بالتقدم والهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة ، وإذا تشاح الأئمة فمن قدمه المأمومون فهو أولى فإن اختلفوا قدم الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح ، ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين وإذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة وكذا إذا عرض للإمام ضرورة جاز له أن يستنيب ، ولو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا . ويكره أن يأتم حاضر بمسافر وأن يستناب المسبوق وأن يؤم الأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف ، وإمامة من يكرهه المأموم ، وأن يؤم الأعرابي بالمهاجرين والمتيمم بالمتطهرين . الطرف الثالث : في أحكام الجماعة : وفيه مسائل : الأولى : إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة لم تبطل صلاة