علي أصغر مرواريد
822
الينابيع الفقهية
المؤتم ولو كان عالما أعاد ، ولو علم في أثناء الصلاة ، قيل : يستأنف وقيل : ينوي الانفراد ويتم ، وهو الأشبه . الثانية : إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ركع ، ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف . الثالثة : إذا اجتمع خنثى وامرأة وقف الخنثى خلف الإمام والمرأة وراءه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة وإلا على الندب . الرابعة : إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه ، ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول لأنهم يشاهدون من يشاهدوه . الخامسة : لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بغير عذر فإن نوى الانفراد جاز . السادسة : الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة سواء اتصلت السفن أو انفصلت . السابعة : إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف إذا خشي الفوات وإلا أتم ركعتين استحبابا ، وإن كانت فريضة نقل نيته إلى النفل على الأفضل وأتم ركعتين ، ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه . الثامنة : إذا فاته مع الإمام شئ صلى ما يدركه وجعله أول صلاته وأتم ما بقي عليه ، ولو أدركه في الرابعة دخل معه فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ، ويقرأ في الثانية له ب " الحمد " وسورة وفي الاثنتين الأخيرتين ب " الحمد " ، وإن شاء سبح . التاسعة : إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر وسجد معه فإذا سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف ، وقيل : بنى على التكبير الأول والأول أشبه . ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبر وجلس معه فإذا سلم قام فاستقبل ولا يحتاج إلى استئناف تكبير . العاشرة : يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة وغيرها . الحادية عشرة : إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن .