علي أصغر مرواريد

797

الينابيع الفقهية

منفردا . التاسعة : من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى والأفضل أن يعيد الإقامة . العاشرة : من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم . الحادية عشرة : من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين ، وعلى قوله : قد قامت الصلاة ، وإن أخل بشئ من فصول الأذان استحب للمأموم أن يتلفظ به . الركن الثاني : في أفعال الصلاة : وهي واجبة ومندوبة ، فالواجبات ثمانية : الأول : النية : وهي ركن في الصلاة ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته ، وحقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة : الوجوب أو الندب ، والقربة والتعيين وكونها أداء وقضاءا ولا عبرة باللفظ . ووقتها عند أول جزء من التكبير ، ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة وهو أن لا ينقض النية الأولى ، ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها فإن فعله بطلت وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء ، أو غير الصلاة ، ويجوز نقل النية في موارد : كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها مع سعة الوقت . الثاني : تكبيرة الإحرام : وهي ركن ، ولا تصح الصلاة من دونها ولو أخل بها نسيانا ، وصورتها أن يقول : الله أكبر ، ولا تنعقد بمعناها . ولو أخل بحرف منها لم تنعقد صلاته فإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجم لزمه التعلم ، ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت فإن ضاق أحرم بترجمتها ،