علي أصغر مرواريد

798

الينابيع الفقهية

والأخرس ينطق بها على قدر الإمكان فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناها مع الإشارة ، والترتيب فيها واجب ولو عكس لم تنعقد الصلاة . والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ، ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته ، وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا ، ويجب أن يكبر قائما فلو كبر قاعدا مع القدرة أو هو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته . والمسنون فيها أربعة : أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها ، وبلفظ أكبر على وزن أفعل وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه . الثالث : القيام : وهو ركن مع القدرة فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام وروي : جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة ، ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته وإلا صلى قاعدا ، وقيل : حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته والأول أظهر . والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب وإلا ركع جالسا وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا فإن عجز صلى مستلقيا والأخيران يومئان لركوعهما وسجودهما ، ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرا كالقائم يعجز فيقعد والقاعد يعجز فيضطجع والمضطجع يعجز فيستلقي وكذا بالعكس ، ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه فإن لم يقدر أومأ ، والمسنون في هذا الفصل شيئان : أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته ويثني رجليه في حال ركوعه ، وقيل : ويتورك في حال تشهده . الرابع : القراءة : وهي واجبة ويتعين بالحمد في كل ثنائية وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية ويجب