علي أصغر مرواريد

637

الينابيع الفقهية

التمسك به في ذلك عموم قول النبي ص : فلدين الله أحق أن يقضي . المرتد الذي يستتاب يقضي ما فاته من الصلاة والصوم والحج والزكاة في حال الردة وقبلها إذا تاب ، وكذا إذا أخل العاقل بعبادة ثم زال عقله ببلاء من الله تعالى يجب عليه قضاء ذلك إذا أفاق ، فإن لم يفق وجب على وليه . ومن ترك الصلاة وقال : لا اعتقد وجوبها على ، فهو مرتد يجب قتله ، وإن قال : هي واجبة ، لكن ما فعلتها لكسل أو نحوه أنكر عليه وأمر بالقضاء . فإن لم يفعل عزر ، وأن ترك ثلاث صلوات عزر ثلاث مرات واستتيب في الرابعة ، فإن تاب وإلا قتل ، ويجري عليه حكم المسلم لا المرتد ، ومن فاته شئ من النوافل المرتبة في اليوم والليلة قضاه متى شاء ما لم يكن وقت فريضة حاضرة ، وإن كانت كثيرة ولم يتمكن من قضائها تصدق عن كل ركعتين بمد من الطعام ، وإلا فعن كل يوم بمد ليحوز به فضلا ، ويجوز قضاء صلاة الليل متى شاء ولو بعد الغداة أو العصر ، ومن فاتته صلاة الجمعة قضى الظهر أربعا . فصل : يجب ركعتا الطواف خلف مقام إبراهيم ع يقرأ في الأولى بعد الحمد الإخلاص وفي الثانية الجحد ندبا ، فإن نسيها صلاها ثم يعيد فإن لم يتمكن من الرجوع إليه صلاها حيث يذكر . فصل : ومن نذر صلاة على صفة أو في مكان أو زمان مخصوص لزمه فعلها على ما نذر ، فإن خالف لم يجزئه ولزمه الإعادة ، وإن كان ما علقها به من الزمان لا مثل له فأخل بها فيه مختارا لزمه الكفارة على ما سيأتي .