علي أصغر مرواريد

622

الينابيع الفقهية

فصل : كل ما ينقض الوضوء إذا عرض في الصلاة يبطل الصلاة عمدا كان أو سهوا ، ومن الأفعال ما إذا حصل عمدا قطع الصلاة وإن حصل سهوا أو للتقية فلا ، وذلك وضع اليمين على الشمال ، وقول آمين آخر الحمد ، والالتفات بالكلية إلى وراء ، والتكلم بما ليس في الصلاة ، والفعل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة ، والأنين بحرفين ، والتأفف بحرفين ، والقهقهة ، وأن يصلى الرجل معقوص الشعر متعمدا ، ومن سلم في الأوليين ناسيا ثم تكلم عمدا على ظن أنه فرع من الصلاة ثم ذكر أنه صلى ركعتين قيل : يجب أن يستأنف ، وقيل : لا يجب ، وهذا أصح . والفعل الكثير إن كان يتعلق بالصلاة أو كان من جملة العبادة لم يفسد الصلاة ، كأن يرتدي بردائه إذا سقط ، أو يسوي حصى مسجده ، أو يعد التسابيح بالحصى ، أو يحمد الله بعد العطسة ، أو يقول للمسلم سلام عليكم ، ولا يجوز أن يقول وعليكم السلام ، أو قرأ آية رحمة فسأل منها أو آية عذاب فاستعاذ منه ، أو يبكي من خشية الله ، وإن بكى لأمر دنياوي قطع الصلاة ، أو رعف فمشى إلى الماء وغسل ما أصابه الدم من ثوبه أو بدنه بنى على صلاته ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلم متعمدا بما يفسد الصلاة . ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد ، والالتفات إلى اليمين والشمال ، والتثاؤب ، والتمطي ، والفرقعة بالأصابع ، والعبث باللحية أو بشئ من الجوارح ، والتأوه بحرف واحد ، والنفخ في موضع السجود ، والإقعاء بين السجدتين ، ومدافعة الأخبثين ، والتنخم ، والتبصق ، ومن عرضه شئ من ذلك يأخذه بثيابه أو يرمي به تحت رجليه أو يمينا أو شمالا ، ولا يرميه تجاه القبلة . ومن الندب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة أو لبنة ، فإن لم يجد خط في الأرض بين يديه خطا ، ويجوز شرب الماء في النافلة وتنبيه الغير بتكبير أو إيماء أو ضرب حائط أو تصفيق يد ، وقتل العقرب والحية إذا خاف منهما إن لم يؤد إلى فعل كثير .