علي أصغر مرواريد
623
الينابيع الفقهية
فصل : لا حكم للشك مع غلبة الظن لأنها تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه ، وإنما الحكم لما تتساوى فيه الظنون أو كان شكا محضا ، وجميع أحكام الشك والسهو يقع في مائة موضع من الصلاة تنقسم خمسة أقسام : أحدها : يوجب إعادة الصلاة وذلك في ثلاثين موضعا : من سهى فصلى بلا طهارة ، أو تطهر بماء نجس ثم صلى وقد سبق علمه بذلك خرج الوقت أو لا ، أو صلى قبل دخول الوقت ، أو صلى مستدبر القبلة بقي الوقت أو لا ، أو صلى إلى يمينها أو شمالها مع بقاء الوقت ، أو صلى في ثوب نجس ، أو سجد على شئ نجس وكان قد سبق علمه بذلك ، أو صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب مع تقدم علمه بذلك مختارا ، أو ترك النية ، أو لم يدر فرضا نوى أو نافلة ، أو ترك تكبيرة الإحرام ، أو ترك الركوع حتى يسجد بعده فيما عدا الأخريين من الرباعيات ، أو ترك السجدتين فيما ذكرنا فركع ، وكذا إذا ترك ركوعا أو سجدتين في ركعة واحدة ولا يدري في أيها ، أو زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة من الركعات المذكورة ولا يدري في أيها زاد ، أو زاد في الصلاة ركعة فصاعدا أو نقص ركعة فصاعدا ولم يذكر حتى تكلم ، أو استدبر القبلة ، وقيل : لا يعيد بل يبني على صلاته سواء كان ذلك في الثنائي أو الرباعي لأن الفعل الذي وقع منه بعد ذلك كان في حكم السهو ، واختار هذا الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه ، أو شك في الأوليين من كل رباعية ، أو في المغرب كلها ، أو في الغداة ، أو الجمعة ، أو فرض السفر ولا يدري كم صلى ، أو أتم حيث يجب فيه التقصير ساهيا وذكر والوقت باق ، أو شك فلم يدر كم صلى . وثانيها : يوجب التلافي إما في الحال أو بعد وذلك في ثلاثين موضعا : من شك في النية ولم ينتقل من حالها ، أو في تكبيرة الإحرام وهو في حالها نوى وكبر ، أو في القراءة أو شئ منها وهو قائم لم يركع وقرأ ، فإن ذكر أنه قرأ فلا شئ عليه أو سها عن القراءة أو شئ منها حتى يكاد يركع فذكر أنه لم يقرأ قرأ ثم ركع ، أو سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى قرأ الحمد ثم السورة فلا شئ عليه ، أو شك في الركوع وهو قائم ركع ، فإن ذكر أنه ركع لا يرفع رأسه فإن لم يذكر حتى يرفع رأسه حذف الركوع الزائد إن كان في