علي أصغر مرواريد

613

الينابيع الفقهية

الركبة مع الركبة ، وأفضل منه أن يصلى في ثوب صفيق ورداء ، والأمة إذا أعتقت وهي في الصلاة حاسرة سترت الرأس إن أمكن ، وإلا أتمت الصلاة ولا شئ عليها ، وحكم الصبية دون تسع سنين حكم الأمة ، وإن بلغت خلال الصلاة بما لا ينقض الوضوء . فكما في عتق الأمة . فصل : ما لا يجوز عليه الصلاة من المكان هو المغصوب والنجس ، سواء كان المصلي هو الغاصب أو غيره ، فإنه لا يجزيه صلاته فيه إلا مضطرا ، وإذا دخل ملك غيره وعلم بشاهد الحال أن صاحبه لا يكره الصلاة فيه وصلى جاز . من كان في ملك غيره باذنه فأمره بالخروج عند تضيق وقت صلاة فتشاغل بالخروج وصلى في طريقه جاز لأنه متشاغل بالخروج وإنما قدم فرض الصلاة على فرض غيره ، وإن لم يتضيق لم يجزئه . ولا يجوز أن يصلى الرجل وامرأة تصلي متقدمة له أو محاذية لجهته سواء كانت مقتدية به أو لا ، فإن فعلا بطلت صلاتهما إلا إذا كانت بينهما عشر أذرع فصاعدا ، أو كانت هي غير مصلية ، وإن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأمومين ، وإن صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها لا غير ، وحمل المرتضى رضي الله عنه ذلك على الكراهة . وتكره الصلاة في وادي ضجنان ، ووادي الشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل ، وهي أربعة مواضع في طريق مكة ، وفي قرى النمل ، وجوف الوادي ، والحمام سوى المسلخ ، وبين المقابر إلا إذا كان بينه وبين القبر عشر أذرع من جهاته سوى خلفه ، والنافلة إلى قبور الأئمة مرخص فيها ، وفي أرض الرمل والسبخة إذا لم يتمكن من السجود عليها ، وفي جواد الطرق سوى الظواهر بينها ، وفي معاطن الإبل خاصة ، وفي البيع والكنائس وبيوت النيران ، وبيوت المجوس إلا إذا رش الموضع بالماء وجف ، وفي بيت فيه مجوسي ، وفي موضع ينز حائط قبلته من بول أو قذر ، وحيث يكون في قبلته نار في مجمرة أو في قنديل ، أو سيف مشهر