علي أصغر مرواريد

614

الينابيع الفقهية

إلا عند الخوف من العدو ، أو يكون في قبلته أو يمينه أو شماله صور وتماثيل إلا أن يغطيها أو كانت الصورة تحت رجليه ، وأن يكون بين يديه مصحف مفتوح أو شئ مكتوب لأنه يشغله عن الصلاة ، وأن يصلى الفرض خاصة في جوف الكعبة مختارا ، ومن كان موضع سجوده طاهرا وعلى باقي مكانه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه أجزأت صلاته سواء تحركت بحركته أو لم تتحرك بأن تكون النجاسة في أطرافه . فصل : لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس على مجرى العادة بعد أن كان ملكا ، أو في حكم الملك ، وخاليا من النجاسة ، ولا يجوز على ما هو بعضه كاليد ، ولا على المعادن كلها ، ولا على الكحل والزرنيخ والنورة ، ولا على القير مختارا ، ولا على الزجاج والرماد والصهروج ، ومن وقع في أرض رمضاء سجد على ثوب يتقى به الحر ، فإن فقد الثوب فعلى كفه ، وكذلك يسجد على الثوب من كان في موضع قذر ولم يتمكن من غيره ، ويكره السجود على القرطاس المكتوبة لمن يحسن القراءة خاصة ، وإن وقع في الثلج ولم يجد ما يسجد عليه دق الثلج بحيث يتمكن من السجود عليه وسجد عليه ، وإذا عملت سجادة بسيور طاهرة تقع الجبهة عليها لم يجز السجود عليها ، وإذا أصاب شيئا مما عمل من نبات الأرض سوى القطن والكتان نجاسة مائعة وجففتها الشمس خاصة جاز السجود عليه ، وكذا الأرض ، وإذا صار الميت رميما واختلط بالتراب لم يجز السجود على ذلك التراب لأنه نجس . الموضع الذي أصابه البول تزول نجاسته بإحدى ستة أشياء : إما بأن يكثر عليه الماء حتى يستهلكه ولا يرى له لون ظاهر ولا رائحة ، أو بأن يمر عليه سيل أو ماء جار ، أو بأن يحفر الموضع في حال رطوبته فينتقل ترابه جميع الأجزاء الرطبة ، أو يحفر الموضع فينقل ترابه حتى يغلب على الظن أنه نقل جميع الأجزاء النجسة ، أو بأن يجري عليه مطر أو سيل فيقف فيه بمقدار ما يكاثره من الماء ، أو بأن يجف الموضع بالشمس دون غيرها . وحكم الخمر حكم البول إلا في تجفيف الشمس فإنه لا يطهره ، ولا يحكم بطهارة