علي أصغر مرواريد

275

الينابيع الفقهية

الجواب : الحيض من ذلك هو الأيام التي هي أيام العادة والباقي غير حيض لأن إضافة الخمسة الأولى إلى العشرة ليس بأولى من إضافة الخمسة الأخيرة إليها . وإذا لم يكن على ذلك دليل وجب القضاء بالعادة لأنه المجمع عليه دون ما لا دليل عليه . مسألة : إذا كانت عادة المرأة خمسة أيام فرأت الدم خمسة قبلها أو رأته خمسة أيام بعدها وانقطع ، ما الحيض من ذلك ؟ الجواب : هذه العشرة أيام حيض ، لأن أكثر مدة الحيض عشرة أيام . مسألة : إذا رأت المرأة الدم عقيب الولادة ساعة وانقطع ولم تر منه شيئا إلى تمام العشرة . ما حكمها ؟ الجواب : هذا الدم يكون نفاسا لأنه ليس لقليل النفاس حد . مسألة : إذا رأت المرأة الدم عقيب الولادة ثم انقطع ورأته أيضا دفعة أخرى أو أكثر منها قبل خروج العشرة أيام ما حكم ذلك ؟ الجواب : جميع ذلك يكون نفاسا لأنه حادث في العشرة أيام وهي أكثر أيام النفاس كهي في الحيض . مسألة : إذا كانت المرأة حاملا بولدين وولدتهما وخرج الدم عقيب الولادة بكل واحد منهما هل يكون الاعتبار في أول النفاس بالولد الأول والثاني . وكذلك في أكثر النفاس ؟ الجواب : الاعتبار في أول النفاس بالولد الأول ويستوفى أكثر النفاس من وقت الولادة للثاني لأن اسم النفاس يتناول ذلك . مسألة : إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم بالجملة ، هل يجب عليه الغسل أم لا ؟ الجواب : لا غسل عليها . لأن الاجماع حاصل على وجوب الغسل عليها إذا خرج منها الدم وفي وجوب ذلك عليها إذا لم يخرج الدم عند الولادة يحتاج فيه إلى الدليل ولا دليل عليه . ولأن الأصل ، براءة الذمة وإيجاب الغسل فيه يحتاج إلى دليل . وأيضا فالنفاس مأخوذ من النفس وهو الدم وإذا لم يخرج دم لم يصح القول بحصول النفاس . مسألة : إذا خرج من المرأة عقيب الولادة ماء بغير دم أصلا . هل يجب عليها غسل أم لا ؟