علي أصغر مرواريد

276

الينابيع الفقهية

الجواب : القول في جواب هذه المسألة كالقول في المسألة التي تقدمتها . مسألة : إذا خرج من المرأة الدم قبل خروج الولد هل يكون ذلك نفاسا أم لا ؟ الجواب : لا يكون ذلك نفاسا بغير خلاف . مسألة : إذا استشهد انسان وهو جنب ، هل يجب غسله أم لا ؟ الجواب : لا يجب غسله لأنه لا دليل على ذلك . مسألة : إذا وجبت عليه الطهارة وهو متمكن من فعلها بنفسه هل يجوز أن يتولاها غيره أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ولا يجزيه إلا مع التولية لها بنفسه لقوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق . . . الآية . فأمرنا بأن نكون غاسلين وماسحين والطاهر يقتضي تولى الفعل حتى يستحق التسمية ، لأن من طهره غيره لا يسمى غاسلا ولا ماسحا في الحقيقة . ولأن إجماع الطائفة على ما ذكرناه . ولأن الحدث متيقن وإذا تولى إزالته بنفسه ، فقد تيقن براءة ذمته وليس كذلك إذا تولاه غيره مع تمكنه من فعله بنفسه . مسألة : إذا كان على وضوء ثم رأى مذيا أو وديا ، هل ينقض وضوءه بذلك أم لا ؟ الجواب : لا ينقض وضوءه بذلك ، لأن الأصل براءة الذمة ويفتقر في إثبات ذلك من نواقض الطهارة إلى دليل شرعي ولا دليل عليه . ولأن إجماع الطائفة أيضا عليه .