علي أصغر مرواريد

251

الينابيع الفقهية

بقدر زمان القراءة للصلاة . وأما التروك : فهو أن تعتزل المساجد ومس ما فيه اسم الله تعالى وكل كتابة معظمة فإذا انقضت أيام حيضها فلتستبرئ بقطنة وكذلك في وسط الأيام فإذا خرجت نقية - فإن الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض - بدأت بالاستبراء وغسل الفرج ، ثم وضوء الصلاة ، ثم تغتسل كاغتسال الجنب سواء . فإن دعت الحاجة من بعلها إلى وطئها قبل الغسل عند النقاء فليأمرها بغسل فرجها قبل الوطء ، فإن وطئ في الحيض أثم ، وعليه إذا وطئ في أوله كفارة بدينار قيمته عشرة دراهم فضة ، وإن كان في وسطه نصف دينار - والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة - وفي آخره ربع دينار . وتقضي الحائض ما تركته من الصيام دون الصلاة . ذكر : النفاس وغسله : النفاس هو دم الولادة ، وأكثره ثمانية عشر يوما ، وأقله انقطاع الدم . وحكم النفساء في الأفعال والتروك والغسل حكم الحائض ، فلا إطالة بذكره ، إلا أنه يكره للنفساء والحائض والجنب الخضاب بالحناء . ذكر : الاستحاضة وغسلها : الاستحاضة مرض ترى فيه المرأة دما أصفر باردا رقيقا . وهو على ثلاثة أضرب . أحدها : أن لا يرشح الدم على ما تحتشي به ، فعليها هاهنا تغيير الكرسف في وقت كل صلاة فريضة والخرق التي تتشدد بها ، وتجديد الوضوء لكل صلاة . والآخر : أن يرشح الدم على الكرسف وينفذ منه إلى الخرق ولم يسل فعليها ههنا أن تغير الكرسف والخرق عند كل صلاة ، وتتوضأ وتغتسل لصلاة الفجر خاصة . والثالث : أن يرشح الدم وينفذ ويسيل على الكرسف ، وينفذ منه إلى الخرق فعليها تغيير الكرسف والخرق في وقت كل صلاة ، وعليها ثلاثة أغسال : أحدها للظهر والعصر ، والآخر للمغرب والعشاء الآخرة والثالث لصلاة الليل والغداة إن كانت ممن تصلي