علي أصغر مرواريد
234
الينابيع الفقهية
والمكروهات أربعة : يكره لها قراءة ما عدا العزائم ومس المصحف وحمله ويكره لها الخضاب وينقسم الحيض ثلاثة أقسام : قليل وكثير وما بينهما . فالقليل ثلاثة أيام متواليات والكثير عشرة أيام لا أكثر منها وما بينهما بحسب العادة فإذا أرادت الغسل وجب عليها أفعال وهيئات : فالأفعال إن كان انقطاع دمها في ما دون الأكثر ، فعليها أن تستبرئ نفسها بقطنة . فإن خرجت نقية ، فهي طاهرة وإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى . وكيفية غسلها وهيئته مثل كيفية غسل الجنابة في جميع الأحكام ويزيد على ذلك بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليجوز لها استباحة الصلاة . وأما المستحاضة فهي التي ترى الدم بعد العشرة الأيام من الحيض أو بعد أكثر أيام النفاس . وهي على ضربين : مبتدئة وغير مبتدئة . فإن كانت مبتدئة فلها أربعة أحوال إذا استمر بها الدم : أولها أن يتميز لها بالصفة فيجب أن تعمل عليها . والثاني : أن لا يتميز لها بالصفة فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها . والثالث : أن لا يكون لها نساء فلترجع إلى من هي مثلها في السن . والرابع : أن لا يكون لها نساء ولا مثل في السن ، أو كن مختلفات العادة فلتترك الصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض وفي الثاني أكثر أيام الحيض ، أو تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك وإن لم تكن مبتدئة وكانت لها عادة فلها أربعة أحوال : أحدها : أن تكون لها عادة بلا تمييز فلتعمل عليها . والثاني : لها عادة وتمييز فلتعمل على العادة . والثالث : اختلفت عادتها ولها تمييز فلتعمل على التمييز . والرابع : اختلفت عادتها ولا تمييز لها فلتترك الصلاة في كل شهر . سبعة أيام حسب ما قدمناه . والمستحاضة لها ثلاثة أحوال : أولها : أن ترى الدم القليل . وحده أن لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء