علي أصغر مرواريد
235
الينابيع الفقهية
لكل صلاة ، وتغيير القطنة والخرقة . والثاني : أن ترى الدم أكثر من ذلك وهو أن يظهر على القطنة ولا يسيل ، فعليها غسل واحد لصلاة الغداة وتجديد الوضوء لباقي الصلوات مع تغيير القطن والخرقة ، والثالث : أن ترى الدم أكثر من ذلك وهو أن يظهر على القطنة ويسيل ، فعليها ثلاثة أغسال : غسل لصلاة الظهر والعصر ، تجمع بينهما . وغسل لصلاة المغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما . وغسل لصلاة الغداة . وكيفية غسلها مثل غسل الحائض سواء ولا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة . وأما النفساء فهي التي ترى الدم عقيب الولادة . وحكمها حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات وفي الغسل ، وكيفيته وأكثر أيامها ، وتفارقها في الأقل ، فإنه ليس لقليل النفاس حد . فصل في حكم الأموات هذا الفصل يحتاج إلى بيان أربعة أشياء : أولها الغسل وبيان أحكامه . والثاني التكفين وبيان أحكامه . والثالث دفنه وبيان أحكامه . والرابع الصلاة عليه وبيان أحكامها . فالغسل يتعلق به فروض وندوب . فالفروض ثلاثة أشياء : أن يغسل ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة وكيفيته وهيئته ، مستور العورة . أولها بماء السدر . والثاني بماء جلال الكافور . والثالث بالماء القراح . والمسنون ستة أشياء : توجيهه إلى القبلة في حال الغسل . ووقوف الغاسل على جانب يمينه . وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين . والذكر والاستغفار عند الغسل . وأن يجعل لمصب الماء حفيرة يدخل فيها الماء وأن يغسل تحت سقف . وأما التكفين ففيه المفروض والمسنون : فالمفروض أربعة أشياء : تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة : مئزر وقميص وإزار . وإمساس شئ من