علي أصغر مرواريد
233
الينابيع الفقهية
ويتعلق بها أحكام تنقسم إلى محرمات ومكروهات : فالمحرمات خمسة أشياء : قراءة العزائم من القرآن . ودخول المساجد إلا عابر سبيل . ووضع شئ فيها . ومس كتابة المصحف أو شئ عليه اسم الله تعالى ، أو أسماء أنبيائه وأئمته ع . والمكروهات أربعة أشياء : الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق . والنوم إلا بعد الوضوء . والخضاب . فإذا أراد الغسل ، وجب عليه أفعال وهيئات ويستحب له أفعال . فالواجب من الأفعال ثلاثة : الاستبراء بالبول على الرجال أو الاجتهاد والنية . وغسل جميع البدن على وجه يصل الماء إلى أصول الشعر بأقل ما يقع عليه اسم الغسل . والهيئات ثلاثة : مقارنة النية لحال الغسل والاستمرار عليها حكما . والترتيب في الغسل : يبدأ بغسل الرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر . والمستحب أربعة أشياء : غسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما الإناء والمضمضة ، والاستنشاق والغسل بصاع من الماء فما زاد . فصل في ذكر الحيض ، والاستحاضة والنفاس الحيض هو الدم الأسود الخارج بحرارة وحرقة على وجه يتعلق به أحكام نذكرها ولقليله حد ويتعلق به عشرون حكما : أربعة منها مكروهة والباقي إما محظور أو واجب . فالواجبات : لا يجب عليها الصلاة ، ولا يصح منها فعل الصلاة . ولا يصح منها الصوم . ويحرم عليها دخول المساجد ولا يصح منها الاعتكاف ولا يصح منها الطواف ويحرم عليها قراءة العزائم . ويحرم عليها مس كتابة القرآن . ويحرم على زوجها وطؤها ويجب على من وطأها متعمدا الكفارة ويجب عليه التعزير . ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم . ولا يصح طلاقها . ولا يصح منها الغسل ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث ولا يجب عليها قضاء الصلاة ويجب عليها قضاء الصوم .