الشيخ محمد الجواهري
62
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
وأمّا سائر المؤن - كشقّ الأنهار ، وحفر الآبار ، وآلات السقي ، وإصلاح النهر وتنقيته ( ( 1 ) ) ، ونصب الأبواب مع الحاجة إ ليها والدولاب ، ونحو ذلك مما يتكرّر كل سنة أو لا يتكرر - فلابدّ من تعيين كونها على المالك أو العامل ، إلاّ إذا كان هناك عادة ينصرف الإطلاق إ ليها . وأمّا ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلماً من غير الخراج فليس على المالك ، وإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض .
--> العامل ، إنما المراد له من القائل هو صاحب النافع وصاحب الرياض ونحوهما ليس إلاّ . مضافاً إلى أن السيد الاُستاذ ( قدس سره ) قال : وقد يقال إن هذه الأشياء كلها ( أي المؤن ) على العامل ، ولم يقل : ( خلافاً للشرائع حيث جعلها على العامل مع عدم الاشتراط وتبعه عليه غيره ) كما في الموسوعة . . . إلخ . وإنما ذلك إضافة من المقرر . ( 1 ) أي تنقية النهر من الحمأة ، وهو كما في تاج العروس : الطين الأسود المنتن . وفي كتاب المقصور والممدود لأبي علي القالي : الحمأ الطين المتغير مقصور مهموز ، وهو جمع حمأة » تاج العروس 1 : 140 مادة حمأ ، وفي مجمع البحرين ( الحمأ جمع حمأة ، وهو الطين الأسود المتغير ) مادة حمأ . ( 2 ) الواضح 10 : 303 في المسألة 22 الرقم العام ] 3351 [ . موسوعة الإمام الخوئي 30 : 399 . ( 3 ) وذلك الذي ذكره في كتاب الإجارة من الاختلاف في الجعل إنما يكون بالتفصيل بين مقدمة