الشيخ محمد الجواهري
331
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
وإن لم يمكن فله الفسخ ( 1 ) . وإن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلف الشرط ( 2 ) .
--> ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 40 : 89 - 93 . ( 2 ) وليس هذا من التعليق المبطل لأنه تعليق على أمر حاصل بالفعل ، وهو التزام العامل بالعمل الذي يريده منه المالك يوم الجمعة حين العقد ، الذي هو كالتزام الزوج حين العقد باسكان الزوجة في بلدها أو باعطائها كل يوم مائة دينار .