الشيخ محمد الجواهري

328

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

وكذا الكلام إذا كان إيقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر وعدم بقاء عمل إلاّ مثل الحفظ ( 1 ) ونحوه ، وإن كان الظاهر في هذه الصورة عدم الخلاف في بطلانه ، كما مرّ .

--> ( 1 ) أقول : توقف الماتن ( قدس سره ) في الحكم بالصحة - في فرض معاملة المالك مع العامل بعد بلوغ الثمر على أن يحفظ العامل الثمر ويقطفها - في الأمر الثامن من الاُمور التي تشترط في عقد المساقاة وقال : ففي صحته إشكال . ثم قال في المسألة الاُولى الرقم العام ] 3531 [ : لا خلاف في البطلان في ذلك ، وهو ينافي ما تقدم منه في الأمر الثامن المشار إليه ، وهنا ذهب إلى الصحّة وبعنوان أنها مساقاة أيضاً أولاً ثمّ الحكم بصحتها أيضاً لا بعنوان المساقاة لو لم يمكن أن يحكم بصحتها مساقاة ، مع الإشارة منه إلى أنّه لا خلاف بين الأصحاب في البطلان . ( 2 ) أقول : الظاهر أن قسماً من هذه التعليقة من المقرر للسيد الاُستاذ ( قدس سره ) سقط من التقرير المطبوع ضمن الموسوعة « موسوعة الإمام الخوئي 31 : 334 » . والصحيح أن التعليقة رقم ( 1 )