الشيخ محمد الجواهري

329

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

] 3541 [ « مسألة 11 » : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال ، فإن لم يفت وقته فللمالك إجباره على العمل ( 1 ) .

--> صحيحة ( لان المعاملة على ( أ ) والتي ادعى الماتن صحتها مساقاة ليست صحيحة عند السيد الاُستاذ ( قدس سره ) لا مساقاة لعدم شمول الأدلة الخاصة وهي روايات المساقاة لها ، ولا تصح معاملة مستقلة لعدم شمول العمومات لها عنده ، لأن فيها تمليكاً للمعدوم ، ولذا قال في وجه عدم الصحة ما نصه : ( لما عرفته فيما سبق من عدم شمول الدليل الخاص لمثله ، والعمومات والاطلاقات قاصرة عن إثبات الصحة فيما يتضمن ) تمليك المعدوم . وجملة ( تمليك المعدوم ) سقطت من عبارته ، وكذا سقطت التعليقة الثانية على الفرع الذي لابدّ وأن يشتركا في التعليقة كما شركنا نحن . ( 1 ) العمل الذي يشترطه المالك على العامل الذي يعنونه السيد الاُستاذ ( قدس سره ) مطلق العمل ، فإن العمل ، تارة يكون من الأعمال التي لها دخل في الثمر وجوداً أو زيادة أو جودة ، واُخرى لا ربط له بذلك أصلاً كما لو شرط عليه أن يخيط له ثوباً أو يصلي له ركعتين أو يعمل له في سقي حديقة بيته أيضاً أي بيت المالك ، فهل إن الظاهر أن محل كلام الماتن ( قدس سره ) من العمل المشترط هو الأوّل ، وهو عمل ما يكون دخيلاً في الثمرة وجوداً أو زيادة كما أو كيفاً ، أو الثاني وهو العمل الذي لا ربط له بالثمرة أصلاً كالخياطة أو الصلاة ركعتين فإن كان الأوّل فهو لازم على العامل بمقتضى عقد المساقاة ، ويدخل في ترك العامل العمل ، وهو الآتي في المسألة 26 الرقم العام ] 3556 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 356 أو أنّ المراد منه الثاني ؟ ظاهر السيد الحكيم ( قدس سره ) بل صريحة هو الثاني ، أي كون الشرط هو الخياطة أو الصلاة ركعتين المستمسك 13 : 105 ( طبعة بيروت ) . إلاّ أن الذي يقوله السيد الاُستاذ ( قدس سره ) أنه هو الأوّل لا الثاني ، وإن كان العمل الذي عنونه السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هو العمل المطلق ، إلاّ أنّه يقول إن العمل المراد للماتن ( قدس سره ) هو الأوّل لا الثاني . وهو الصحيح ، وذلك لقوله ( قدس سره ) : ( وهل له أن لا يفسخ ويطالبه باُجرة العمل بالنسبة إلى