الشيخ محمد الجواهري
295
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
جواز إ دخالة في المعاملة على الأشجار المغروسة ، بأن يشترط على العامل ( 1 ) غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار ، ودخوله في المعاملة بعد أن يصير مثمراً . بل مقتضى العمومات صحّة المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدّة تصير مثمرة ، وإن لم تكن من المساقاة المصلحة .
--> ( 1 ) تقدم ذلك في السادس من شرائط المساقاة الواضح 14 : 250 . موسوعة الإمام الخوئي 31 : 324 . ( 2 ) هذا تقدم ما فيه مفصلاً وقريباً أيضاً في أوّل المساقاة فراجع . ( 3 ) الوسائل ج 21 : 276 باب 20 من أبواب المهور ح 4 ، وص 299 باب 40 من أبواب المهور ح 2 . والوسائل 18 : 16 باب 6 من أبواب الخيار ح 1 ، 5 .