الشيخ محمد الجواهري

263

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

--> ( 1 ) وأما الفرض الأوّل فهو الآتي لاحقاً في هذه الصفحة عند قول السيد الاُستاذ ( قدس سره ) : « وأما الفرض الأوّل » إلخ ، وهو فرض ما لو قال المالك للعامل أو العكس : اسق هذا البستان واعمره ولك مثلاً حاصل شجر الرمان ولي حاصل شجر التفاح ، وكان البستان مشتملاً على هذين النوعين فقط . ( 2 ) في الواضح 13 : 194 في المسألة الخامسة ، الرقم العام ] 3497 [ . موسوعة الإمام الخوئي 31 : 249 - 250 . ( 3 ) في الأمر الرابع من الاُمور التي تشترط في المزارعة . موسوعة الإمام الخوئي 31 : 227 .