الشيخ محمد الجواهري
262
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
انصراف . كما لا تصحّ إذا لم تكن مشاعة ( 1 ) ، بأن يجعل لأحدهما مقداراً معيناً والبقية للآخر . نعم ، لا يبعد جواز أن يجعل لأحدهما أشجاراً معلومة وللآخر اُخرى ، بل وكذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقية ، أو اشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقية ، إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار وأنه تبقى بقية ( 2 ) .
--> ( 1 ) هذا مضافاً إلى ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) من قوله : « ادعى غير واحد نفي الخلاف فيه ] أي في اعتبار الإشاعة [ وعن مجمع البرهان نفي الشك فيه ، وقد ذكره جماعة ( رضي الله عليهم ) مرسلين له إرسال المسلمات ، ويقتضيه الاقتصار على ظاهر نصوص الباب » المستمسك 13 : 97 طبعة بيروت .