الشيخ محمد الجواهري

261

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

« التاسع » : أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة ، فلا تصحّ مع عدم تعيينها ( 1 ) إذا لم يكن هناك

--> أن يصرح بصحتها وإن لم تكن بعنوان المساقاة ، خصوصاً وأن السيد الاُستاذ كالماتن ( قدس سره ) لا يرون انحصار المعاملات بالمعهودات لعدم الدليل على ذلك . نعم ، سيأتي من الماتن ( قدس سره ) في المسألة العاشرة اختياره الصحّة للعمومات ، وهو ما كان عليه أن يختاره هنا أيضاً ، لا أن يستشكل في المقام ، ولا أن يختار عدم الخلاف في البطلان كما سيأتي منه في المسألة الاُولى الآتية الرقم العام ] 3531 [ . ( 1 ) ذكر السيد السبزواري ( قدس سره ) في وجه كون الحصة معينة « الإجماع والمنساق من النصوص وسيرة المتشرعة بل العقلائية قديماً وحديثاً » مهذب الأحكام 20 : 149 . أقول : كلها صحيحة إلاّ الإجماع ، فإنه على فرضه فهو مدركي لا حجية له . وذكر ( قدس سره ) أيضاً في وجه اعتبار الإشاعة أنه « اُرسل ذلك إرسال المسلمات الفقهية ، وادعى جمع من الفقهاء نفي الخلاف فيه بين الأصحاب » مهذب الأحكام 20 : 149 . أقول : الدليل على الإشاعة نفس الدليل على اعتبار التعيين من جهة دلالة النصوص عليه ليس إلاّ ، فالارسال ارسال المسلمات أو دعوى عدم الخلاف ، كل منهما لا يصلح دليلاً على اعتبار الإشاعة ، وأمّا سيرة العقلاء والمتشرعة فقيامها على كون الحاصل بينهما مشاعاً غير معلوم .