الشيخ محمد الجواهري
234
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
--> فيكون استدلالاً باطلاقات روايات المساقاة ، لا بالاطلاقات والعمومات العامة ، وورود بعضها بلفظ الأمر كما في معتبرة يعقوب بن شعيب : « اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج ؟ قال : لا بأس » الوسائل ج 19 : 44 باب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 2 ليس لخصوصية فيه ، ولذا لو أتى بهذا المعنى بلفظ آخر أو بلغة اُخرى - كما هو الحال عند غير العرب - كان كافياً بلا شك . نعم ، لنا نحن أن نتمسك بالعمومات العامة وباطلاقات أدلة المساقاة أيضاً ، بالعمومات العامة لأنّه نرى أن شرعية المساقاة على طبق القاعدة فتشملها العمومات والاطلاقات العامة . وتشملها اطلاقات أدلة المساقاة أيضاً فيصح لنا الاستدلال بها مضافاً إلى العمومات العامة . ( 1 ) الوسائل ج 19 : 43 باب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 1 .