الشيخ محمد الجواهري

197

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

--> ( 1 ) الوسائل ج 19 : 43 باب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 10 . ( 2 ) الوسائل ج 19 : 41 باب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 5 . ( 3 ) ابن الجنيد بحسب ما نقله عنه العلاّمة في المختلف 6 : ص 191 الإجارة وفي المزارعة قال : « ولا بأس باشتراك العمّال بأموالهم وأبدانهم في مزارعة الأرض وإجارتها إذا كان على كل واحد قسط من المؤونة وله جزء من الغلّة ، ولا يقول أحدهم : ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث للعمل ، لأن صاحب البذر يرجع إليه بذره وثلث الغلّة من الجنس وهذا ربا ، فإن جعل البذر ديناراً جاز ذلك » ، وابن البراج في المهذب 2 : 10 قال : « لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً » . ( 4 ) الجواهر 27 : 35 . ( 5 ) تقدم الجواب منّا عن هذه الدعوى في محلّه وهو هامش المسألة 12 مفصلاً ] 3504 [ ونضيف هنا شيئاً أشرنا إليه سابقاً أيضاً وهو : أن السيد السبزواري ( قدس سره ) الذاهب إلى صحة عقد المزارعة بين أكثر من ركنين ، بأن يكون العقد من ثلاثة أركان أو أربعة أو أكثر ، قال معلقاً