الشيخ محمد الجواهري
188
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
الموقوفة ، ثمّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدّة فالظاهر بطلانها من ذلك الحين ، لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق . كما أن الأمر كذلك في إجارته لها ( 1 ) .
--> ( 1 ) كذلك عبّر السيد السبزواري ( قدس سره ) حيث قال تعليقاً على قول الماتن ( قدس سره ) : ( كما أن الأمر كذلك في إجارتها ) ما نصه : « لأن في الوقف الترتيبي تسلط كل بطن وحقه في العين الموقوفة محدود بحياته فقط ، فليس له التصرف فيها بما يتعلق بما بعد حياته ، فلو تصرف كذلك ثمّ مات ينكشف بطلان تصرفه من حين موته » مهذب الأحكام 20 : 139 . وفي تعبير السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) مسامحة واضحة ، لأن المزارعة تبطل من أوّل عقدها ، وينكشف هذا البطلان حين موتهما - إن لم يجزه البطن اللاحق - لا أنها تبطل المزارعة من حين موتهما . وكذا في تعبير السيد السبزواري ( قدس سره ) ، فإنه صحيح بالنسبة إلى إجارة البطن السابق ، فإنه ينكشف بطلانها من حين موت البطن السابق ، وفيه مسامحة بالنسبة إلى المزارعة ، فإنه لابدّ وأنّ يقول : ينكشف بطلانها حين موت البطن السابق من أوّل عقدها ، لا : ينكشف بطلان تصرفه من حين موته .