الشيخ محمد الجواهري
189
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
لكن استشكل فيه المحقّق القمي ( قدس سره ) ( 1 ) بأنّ - عقد - المزارعة لازمة ، ولا تنفسخ إلاّ بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها ، ولم يذكروا في تعدادها هذه الصورة ، مع أنهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدّم ثمّ مات في أثناء المدّة . ثمّ استشعر عدم
--> ( 1 ) الواضح 9 : 346 ، موسوعة الإمام الخوئي 30 : 129 . المسألة 3 من فصل في احكام عقد الإجارة الرقم العام ] 3273 [ . ( 2 ) ذكر السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك ما نصه : « ودعوى » أن البناء على جواز إجارة البطن الأوّل في مدة لا تزيد على العمر الطبيعي يقتضي صحتها فكأن الواقف جعل ولاية التصرف لهم . ممنوعة إذ لم يثبت الجواز الواقعي ، وأما الثابت الجواز الظاهري الذي ينتفي بانكشاف الخلاف ، ويتعين حينئذ العمل بالواقع ، فيحكم بصحة الإجارة في مدة حياة البطن الأوّل دون ما بعد موته » المستمسك 13 : 90 طبعة بيروت . ( 3 ) جامع الشتات 1 : كتاب المزارعة 277 حيث قال : « فالأولى أن يقال بعدم بطلان الإجارة في الوقف أيضاً إذا مات كل منهما إذا جعل مقدار المدة ما لا يزيد على العمر العادي ، اعتماداً