الشيخ محمد الجواهري
175
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
] 3522 [ « الثانية » : إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط ، أو ادّعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضرّ بالزرع ، وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه ، فالقول قوله ( 1 ) لأنّه مؤتمن في عمله ، وكذا لو ادّعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر .
--> ( 1 ) باعتبار رجوع دعوى المالك تقصير العامل أو عدم العمل بالشرط ، إلى دعوى العامل عدم التقصير في تربية الزرع ، أو دعوى العامل العمل بالشرط وحفظ الحاصل ، فالعامل هو المطالب بالإثبات عرفاً ، وإلاّ فالقول قول المالك ، ولكن نخرج عن مقتضى القاعدة للدليل الخاص . وبعبارة اُخرى : أن المدعي هو 1 - من يدعي على الآخر شيئاً من الأموال أو الحقوق أو ما يشبههما ، فيطالب عند العقلاء والعرف بما يبيّن دعواه ويثبتها . 2 - أو أن المدّعي أيضاً هو مَن يعترف بثبوت حق للآخر عليه إلاّ أنّه يدعي الوفاء به ، والعامل في المقام يعترف بثبوت حق للآخر عليه ويدعي الوفاء به ، فهو المدعي ولابدّ له من الإثبات ، هذا هو مقتضى القاعدة ، ولكن نخرج عن مقتضى القاعدة للدليل الخاص . ونقول : إن المالك هو الذي لابدّ وأن يثبت ما يدعيه من عدم عمل العامل بالشرط الذي اشترط عليه ، أو عدم حفظه للحاصل بعد ظهوره ، أو انه قصر في العمل بنحو أضر بالزرع ، وسيأتي لهذا توضيح أكثر في الهامش الآتي .