الشيخ محمد الجواهري

176

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

--> ( 1 ) منها : على ما تقدم - في فصل في الضمان في الإجارة ، الواضح 10 : 83 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن » الوسائل ج 19 : 93 باب 1 من أبواب كتاب الإجارة ح 6 . والعامل في المقام مؤتمن ، ولا يراد من المؤتمن إلاّ أنّه مجاز في إبقاء العين عنده ، والعامل مجاز في إبقاء العين عنده . ومنها : معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق ، فقال : إن كان أميناً فلا غرم عليه » نفس المصدر السابق ح 7 . ومنها : معتبرة حمّاد قال : « في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق ، قال : هو مؤتمن » الفقيه 3 : 1940 / 879 وفي الوسائل ذات الثلاثين جزءاً ج 19 : 79 باب 4 من أبواب الوديعة ح 2 ، ولكن فيه ( فسرقه ) بدل ( فسرق ) وهو من خطأ الطبع ، وكذا ما في الوسائل ذات العشرين جزءاً ج 13 : 227 باب 4 من أبواب الوديعة ح 2 ، فإن فيه ( فسرقه ) بدل ( فسرق ) في طبعة المطبعة الإسلامية بطهران وفي طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت ، فإن الملاك في سماع قوله وعدم الضمان إنما هو كونه مؤتمناً ، وهذه الروايات كلها ذكرها الأصحاب في فصل الضمان في الإجارة ، وكذا ذكروا - ومنهم السيد الاُستاذ ( قدس سره ) - من الروايات الدالة على سماع قول الأمين وعدم ضمانه ما ورد في الحمال والقصار والجمّال وصاحب السفينة التي تحمل الأموال مما يستفاد منه أن المؤتمن يسمع قوله ولا شيء عليه ، الواضح 10 : 83 موسوعة الإمام الخوئي 30 : 219 - 221 .