الشيخ محمد الجواهري
114
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
--> بين الأصحاب ) جامع المقاصد 7 : 340 ، وكذا ما عن مهذب الأحكام فإن فيه ( مضافاً إلى ظهور الاتفاق ) مهذب الأحكام 20 : 131 . ( 1 ) الكلام هو الكلام المتقدم ، والاشكال على السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هو الإشكال المتقدم في بحث اختلافهما في المدة وأنّها سنة أو سنتان أو خمسة أشهر وثمانية أشهر ، حيث قلنا إن الصحيح - الذي لابدّ وأن يكون على مبنى السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في المدعي والمنكر من أن المدعي هو من يلزم الطرف الآخر بشيء ، ويطالبه العرف باثبات ما يلزم به الطرف الآخر ، وهنا الذي يلزم الطرف الآخر بشيء - بناءً على أن البذر من العامل الزارع ، وادعاء المالك للأرض أن حصته النصف ، ويقول العامل أن حصة المالك للأرض الثلث - هو المالك ، لأنه هو الذي يلزم العامل