الشيخ محمد الجواهري

47

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> معاطاتية ، ولا شك في صحتها معاطاة كما يصح غيرها معاطاة ، وصرح به الماتن في المتن هنا وغيره ، وأعني من غيره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ولكن في كتاب الإجارة ، ولم يتعرض له هنا ، قال في كتاب الإجارة « الكلام في جريان المعاطاة في الإجارة هو الكلام في جريانها في البيع ، إذ لا خصوصية فيه ، فإن البحث المذكور هناك سار في كافّة المعاملات من العقود والايقاعات بمناط واحد » موسوعة الإمام الخوئي 30 : 10 ، الواضح 9 : 191 وإن منع من المعاطاة فيها صاحب الجواهر ، وعليه فأي فرق بينها وبين الشركة العقدية حتّى يضم بعد ذلك لها العقد ؟ ! وبالأخص هنا حيث لا كشف ، لأن المزج لم يقع بعد العقد . اللهم إلاّ أن يقال بأن العقد كاشف عن المزج وهو غير معقول على ما هو واضح من معنى المزج . ( 1 ) أقول : ومنهم الماتن ( قدس سره ) ، فنسبة القول بعدم اعتبار الامتزاج إليه كما تقدم من السيد الاُستاذ ( قدس سره ) مراراً غير صحيحة . ( 2 ) جامع الشتات 1 : 248 .