الشيخ محمد الجواهري
48
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
--> ( 1 ) الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط 2 : 345 وفي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين : 329 ، وكذا الخلاف 3 : 327 وغيرهما اعتبار اتحاد الصفة أيضاً فضلاً عن الجنس ، لا عدم الاعتبار كما ينسبه إليه السيد الاُستاذ ( قدس سره ) . ولعله حصل في كلامه سبق في اللسان فأراد أن يقول : وأما اعتبار اتحاد الجنس والوصف فهو وإن ذكر في كلمات جملة منهم كالشيخ على ما نسب إليه إلاّ أنّ بعضهم لم يعتبره ، وإنما اعتبر أصل الامتزاج . فسبقه اللسان وقال ما ذكرناه في كلامه . وعلى كل حال ، الشيخ ممن اعتبر في الامتزاج الاتحاد بالجنس والوصف . قال في المبسوط : « الشركة إنما تصح في مالين يتفقان في الصفة ، وإذا خلطا اختلطا حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر ، وعلى هذا لا يجوز أن يكون لأحدهما دراهم وللآخر دنانير » المبسوط 2 : 345 . وفي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 2 : 329 . وقال في الخلاف نحو ذلك . وقال أيضاً فيه : « لا تنعقد الشركة إلاّ في مالين مثلين في جميع صفاتهما ويخلطان . . . » الخلاف 3 : 327 . وقال في المبسوط 2 : 345 وفي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 329 - 330 « وإنما يحصل اتفاق الصفة فيما له مثل من المكيل والموزون ، ومتى اخرجا مالين متفقين في الصفة مثل أن يخرج كل واحد منهما دراهم مثل دراهم صاحبه أو دنانير مثل دنانير صاحبه ، أو حباً مثل حب صاحبه وخلطاهما ، وأذن كل واحد لصاحبه في التصرف في ماله انعقدت الشركة » ومن هنا ذكر المعلق على الجواهر في طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة تعلياً على قول صاحب الجواهر : « واعتبار بعض اتحادَ الجنس والوصف ] أي في الامتزاج المعتبر عند بعضهم [ إنما هو للاحتراز » إلخ علق على قول ( بعض )