الشيخ محمد الجواهري

338

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

3508 [ « مسألة 16 » : إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه - كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله ، أو استولى عليه ولم يمكن قطعه ، أو حصل مانع آخر عام - فالظاهر لحوق حكم تبين البطلان من الأوّل على ما مرّ ( 1 ) لأنّه يكشف عن عدم قابليتها للزرع ، فالصحّة كانت ظاهرية ، فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر .

--> ( 1 ) من الغريب أن المقرر في موسوعة الإمام الخوئي ( قدس سره ) لم يذكر في ترتب الثمرات على الأقول لم يذكر قول السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في مسألتنا هذه وهي المسألة 15 ] 3507 [ ، نعم ذكره في المسألة 17 ] 3509 [ موسوعة الإمام الخوئي 31 : 281 ، في ثمرة الزام المالك ( للأرض الذي هو المالك للبذر ) العاملَ بقلع حصته من الزرع بالفسخ أو الانفساخ ، وكذا ذكره في المسألة 21 ] 3513 [ موسوعة الإمام الخوئي 31 : 302 في ثمرة ترتب الزكاة ، بينما ذكر السيد الاُستاذ ترتب الثمرة على رأيه في هذه المسألة وهي المسألة 15 ، مضافاً إلى ترتب الثمرة على الأقوال الثلاثة ، وكان قوله هو القول الرابع في المسألة ، والثاني بحسب ترتب مراتب الزرع التي الاُولى منها البذر والثاني أوّل ظهور الزرع ، وقد وافق السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في قوله هذا الشهيد في المسالك ، والسيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك على ما تقدم توضيحه أوّل البحث .