الشيخ محمد الجواهري
337
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
أو مزارعته معه ( 1 ) . ومنها : في مسألة ترك الزرع ( 2 ) إلى أن انقضت المدّة ، إلى غير ذلك . ]
--> وعدم صحة تقييده بقيد تبرعي . وعلى كل حال ، مع التنزل عن ذلك والقول بعدم صحة نقل المعدوم نقول يجوز له المشاركة مع الغير حتّى قبل ظهور الزرع على المسالك الأربعة - وهي 1 - كون الشركة بينهما حين ظهور الزرع 2 - كون الشركة بينهما بعد ظهور الحاصل 3 - كون الشركة بينهما بعد بلوغ الحاصل 4 - كون الشركة بينهما في البذر - وذلك لأن للعامل سلطنة على الأرض ، والسلطنة قابلة للانتقال ، ولذا تنتقل بموت العامل إلى ورثته فيلزمون المالك بالسلطنة على الأرض ، كما تنتقل سلطنة المالك على عمل العامل لو مات المالك فيرثها ورثته ، فيلزمون العامل بالعمل ، فإذا كانت السلطنة قابلة للانتقال - ولذا قالوا ومنهم السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بجواز مزارعة العامل لغيره لذلك بنقل السلطنة كلها أو المشاركة بها مع الغير ومزارعته - فكذا يجوز نقل قسماً منها للغير مشاركة له فيها ، فلا تكون هذه ثمرة ، لأنها جارية على المسالك الأربعة . ( 1 ) اشكال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هنا صحيح إلاّ أنّه لا اختصاص له بالمزارعة ، بل حتّى في المشاركة لا ثمرة كما عرفت .