الشيخ محمد الجواهري

311

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

] 3507 [ « مسألة 15 » : الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقررة له ، وملكيّة المالك للعمل على العامل بمقدار حصّته ( 1 ) ، واشتراك البذر بينهما على النسبة ، سواء كان منهما أو من أحدهما أو من ثالث .

--> ( 1 ) خلافاً للشهيد في الدروس والسيد الحكيم ( قدس سره ) قال السيد الحكيم : « الذي يظهر من عبارة المسالك المتقدمة في المسألة الثالثة عشرة أن خروج الزرع هو وقت حدوث الاشتراك بين المالك والزارع لا قبله ولا بعده » المستمسك 13 : 68 طبعة بيروت ، ويأتي في التعليقة اللاحقة ما يقوله السيد الحكيم ( قدس سره ) نفسه .