الشيخ محمد الجواهري
281
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
والظاهر جواز نقل مزارعته إلى الغير بحيث يكون كأنّه هو الطرف للمالك ، بصلح ونحوه ( 1 ) ، بعوض - ولو من خارج - أو بلا عوض . كما يجوز نقل حصّته إلى الغير ( 2 ) سواء كان ذلك قبل ظهور الحاصل أو بعده .
--> ( 1 ) لأنه هو مقتضى عقد المزارعة ، ولأن بناء العقلاء قائم عليه أيضاً ، وهذا اعتراف أيضاً من السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بكون المزارعة مما قامت عليها سيرة العقلاء ، إلاّ أنّه اعتراف مبطّن ، بل اعترف السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بذلك صريحاً في المزارعة في العاشر ممّا يعتبر في المزارعة ، الواضح 13 : 155 ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 236 ، وفي المضاربة في الواضح 12 : 355 - 356 ، وفي موسوعة الإمام الخوئي 31 : 174 ، والمزارعة والمضاربة والمساقاة كلها من واد واحد .