الشيخ محمد الجواهري

276

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> ( 1 ) إلاّ أن يدل دليل على المنع من الانتقال بالمعاملة مع شخص آخر كما قد يدعى ذلك بالنسبة لحق القصاص وحق الخيار اللذين قابلين للا نتقال بالإرث وغير قابلين على وقوع المعاملة عليهما ولم يدل أي دليل على المنع من الانتقال بالمعاملة هنا فلا شك في صحة المزارعة مع المزارع الثاني ، ولا إشكال في عدم صحة قياس المقام على المعاملة على القصاص والخيار . ( 2 ) هذا هو الدليل الأوّل الذي استدل به السيد الاُستاذ ( قدس سره ) على صحة مزارعة العامل غيره في حصة ، وهذا الدليل كما سيأتي منّا لا يختص بالمعاملة التي هي مزارعة وسيأتي توضيحه . ( 3 ) هذا هو الدليل الثاني من السيد الاُستاذ ( قدس سره ) على صحة مزارعة العامل غيره بتمام حصة أو ببعضها . فإنه بما أن للعامل السلطنة على الأرض ، أي له الولاية عليها فله أن يزارع غيره ، كما كان لمن استأجر أرضاً أو استعارها أو تقبلها أن يزارع غيره ، لأن له الولاية عليها ، فكذا من له السلطنة عليها بمزارعة له الولاية عليها فله أن يزارع عليها 1 - إما ببعض حصته 2 - أو تمام صحته . فإن زارع غيره ببعض حصته كما لو كانت حصة العامل النصف فيزارعه على ربع حاصل الأرض ويكون من العامل الآخر إما البذر أو البذر والعوامل أو العوامل فقط مثلاً فكأن المزارعة