الشيخ محمد الجواهري
275
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
أو يزارعه في حصته ( 1 ) من غير فرق بين أن يكون البذر منه أو من المالك ، ولا يشترط فيه إذنه .
--> صحة مشاركة العامل غيره في مزارعته ، ولكن لم يفرض أن الأرض خراجية وأخذها المتقبل بقبالة صحيحة من السلطان أيضاً . وعلى كل حال لا دلالة ، للصحيحة على ما ذكره ( قدس سره ) . ( 1 ) تقدم منّا في عدة موارد في الواضح - لا في موسوعة السيد الاُستاذ ( قدس سره ) - الأوّل في عدم اشتراط تقدم الايجاب على القبول في المزارعة ، والثاني والثالث في موردين في التاسع مما يعتبر في المزارعة وهو تعيين الأرض ومقدارها . ومنها في المسألة 7 ] 3499 [ موسوعة الإمام الخوئي 256 - 257 ، وهو الذي أشار إليه السيد الاُستاذ ( قدس سره ) أنّه تقدم منه في مسألة مستقلة . ( 2 ) إلاّ أن هذا خارج عن حقيقة المزارعة ، وإلاّ فلا يمكن أن يقال أن لا تمليك في المزارعة ، وإنما هو تسليط من المالك للزارع على الأرض ، ومن الزارع للمالك على عمل العامل كما قاله السيد الاُستاذ ( قدس سره ) مراراً منها في المسألة 7 ] 3499 [ . موسوعة الإمام الخوئي 31 : 256 - 257 .