الشيخ محمد الجواهري
212
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
--> ( 1 ) في المسالك : لو ترك الزارعة حتّى انقضت المدة لزمه اُجرة المثل : « لأن منفعتها صارت مستحقة له بحيث لا يتمكن المالك من استيفائها ، وقد فوتها عليه فيلزمه الاُجرة ، كما لو كان قد استأجرها مدة معينة ولم ينتفع بها ، هذا مع تمكين المالك منها وتسليمه إيّاها ، وإلاّ لم يستحق عليه شيئاً لأن المنع من قبله » المسالك 5 : 18 . وقوله « تمكين المالك منها » إشارة إلى صورة التخلية من المالك بين الزارع وبين الأرض ، أي لم يمنعه منها . وأراد بقوله وقد فوتها عليه صورة ما لو لم يعلم المالك حتّى انتهت المدة ، إذ لا يكون الزارع متلفاً لو كان المالك عالماً ومتمكناً من الفسخ ، وقد فرض الشهيد أن الزارع هو المفوت لها لقوله : وقد فوتها عليه . وأراد بقوله : « وتسليمه إياها » الإشارة إلى صورة الاقباض بيد الزارع . وفي الجواهر : فهذا مع تمكين المالك له منها وتسليمه إيّاها ، وإلاّ لم يستحق عليه شيئاً لأنّ المنع من قبله الجواهر 27 : 19 وهو أيضاً إشارة إلى الصورتين أي التخلية والقبض .