الشيخ محمد الجواهري
213
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
ثمّ هذا كلّه إذا لم يكن الترك بسبب عذر عام ( 1 ) ، وإلاّ فيكشف عن بطلان المعاملة .
--> ( 1 ) وهما 1 - صورة ما لو سلم المالك الأرض إلى العامل ولم يزرع العامل حتّى انتهت المدة حيث يضمن العامل اُجرة مثل الأرض 2 - صورة ما لو اخلى المالك بين الزارع والأرض وإن كانت الأرض تحت استيلاء المالك ولم يسلمها إلى العامل إلاّ أنّه خلّى بين الأرض والزارع ، ولم يعلم المالك بعدم زرع العامل إلى أن انقضت المدة ، حيث يضمن الزارع اُجرة المثل للأرض لصدق أن العامل هو السبب في التفويت الموجب للضمان . ( 2 ) في السابع من شرائط المزارعة . موسوعة الإمام الخوئي 31 : 230 .