الشيخ محمد الجواهري
211
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
--> ( 1 ) لا يرد الإشكال على السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بأن هذا خلاف ما تقدم منه في الأمر التاسع من الاُمور التي تشترط في المزارعة حيث صرح هناك - في موسوعة الإمام الخوئي 31 : 232 - 233 - بأن العامل يملك كلي حق التصرف الذي يملّكه المالك له ، ويملك المالك كلي العمل الذي يملّكه العامل له ، حيث أشرنا نحن هناك - في هامش ما كتبناه - إلى أن التعبير بالتمليك المذكور في الموسوعة تعبير مجازي ، والتعبير الحقيقي هو ما عبرنا به نحن وهو البذل والتسليط ، وليس فيما كتبناه نحن هناك أي تعبير مجازي ، وذلك لما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في عدة موارد من أنه في المزارعة لا يملّك أي منهما للآخر شئياً ، بل يسلط كل منهما الآخر على شيء فالعامل يسلط المالك على عمله ، والمالك يسلط العامل على الأرض منها موردنا هذا . ( 2 ) الذي هو - أي كون المالك مالكاً لعمل العامل - مقتضى القول السابع وهو قول السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك ، وبهذا يتضح أن لا وجه للقول السابع كما لا وجه للقول الخامس .