الشيخ محمد الجواهري

210

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

اطلاعه إلى أن فات وقت الزرع فيضمن ( 1 ) ، وجوه ، وبعضها أقوال . فظاهر بل صريح جماعة الأوّل ، بل قال بعضهم يضمن النقص الحاصل بسبب ترك الزرع إذا حصل نقص . واستظهر بعضهم الثاني ، وربما يستقرب الثالث ، ويمكن القول بالرابع ، والأوجه الخامس ، وأضعفها السادس .

--> ( 1 ) وهو السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك حيث قال : وكان الأقرب من هذا الوجه أن يقال : إن المزارعة مأخوذة من الزرع ، فهي معاملة على الأرض على أن تزرع ، فيكون عوض بذل الأرض عمل الزارع ، وأما الحصة من الحاصل فهي من قبيل الشرط في المزارعة ، فيكون صاحب الأرض مالكاً على العامل العمل وهو الزرع ، فإذا لم يزرع يكون ضامناً لقيمة العمل المملوك عليه . وهذا الوجه أقرب عرفاً من الوجه الخامس ، ويكون وجهاً سابعاً » المستمسك 13 : 81 - 82 ( أو 52 طبعة بيروت ) . ( 2 ) الذي استظهر الوجه الثاني هو صاحب الجواهر . الجواهر 27 : 2 .