الشيخ محمد الجواهري

207

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

نعم ، لو شرط الزارع على المالك إبقاءه إلى البلوغ - بلا اُجرة أو معها - إن مضت المدّة قبله لا يبعد صحته ووجوب الإبقاء عليه ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 21 : 299 باب 40 من أبواب المهور ح 1 وص 276 باب 20 من أبواب المهور ح 4 ، والوسائل ج 18 : 16 باب 60 من أبواب الخيار ح 1 ، 5 . ( 2 ) منهم صاحب الجواهر 27 : 18 قال : بل قد يقال بالبطلان حتّى مع تعيين المدّة المشروطة للتعليق وللجهالة ولو باعتبار الترديد بين المدتين .