الشيخ محمد الجواهري
208
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
] 3499 [ « مسألة 7 » : لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه حتّى انقضت المدّة ، ففي ضمانه اُجرة المثل للأرض - كما أنّه يستقر عليه المسمى في الإجارة - أو عدم ضمانه أصلاً ، غاية الأمر كونه آثماً بترك تحصيل الحاصل . أو التفصيل بين ما إذا تركه اختياراً فيضمن ، أو معذوراً فلا . أو ضمانه ما يعادل الحصّة المسمّاة من الثلث أو النصف أو غيرهما بحسب التخمين في تلك السنة ، أو ضمانه بمقدار تلك الحصّة من منفعة الأرض من نصف أو ثلث ، ومن قيمة عمل الزارع ( 1 ) . أو الفرق بين ما إذا اطلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك استيفاء منفعة أرضه فلا يضمن ، وبين صورة عدم
--> ( 1 ) ولا أن بطلان الشرط يسري إلى العقد ، لأنّه ذكرنا في محله أن الشرط إذا كان باطلاً في العقود الالزامية لا الاذنية فيقتصر البطلان عليه ولا يسري إلى العقد . نعم في العقود بما أنه يرجع إلى تعليق الاذن على الشرط فمع عدم صحته لا إذن فلا عقد . فالسريان إنما هو في العقود الإذنية والمزارعة من العقود الالزامية المحكومة باللزوم ، فلا يسري فساد الشرط فيها إلى العقد ، بل يبطل الشرط ويصح العقد .