الشيخ محمد الجواهري
203
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
وقيل بتخييره بين القلع مع الأرش والبقاء مع الاُجرة . وفيه : ما عرفت خصوصاً إذا كان بتفريط الزارع ، مع أنه لا وجه لإلزامه العامل بالاُجرة بلا رضاه .
--> ( 1 ) عن العلاّمة ( قدس سره ) في القواعد حيث قال ( قدس سره ) : « فلو ذكر مدّة يظنّ الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرش ، أو التبقية باُجرة ، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير أو من قبل الله كتغيير الأهوية وتأخير المياه » القواعد 2 : 312 . ( 2 ) القائل السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك 13 : 75 ( أو 48 طبعة بيروت ) قال تعليقاً على قول الماتن ( قدس سره ) « والناس مسلطون على أموالهم » قال : « هذا الاستدلال ذكره في المسالك . وفيه : أن قاعدة السلطنة معارضة بقاعدة الضرر ، لأن إزالة الزرع ضرر على الزارع ، وقاعدة الضرر مقدمة على قاعدة السلطنة » .