الشيخ محمد الجواهري
204
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
--> ( 1 ) الحج 22 : 78 . ( 2 ) الوسائل ج 15 : 369 باب 56 من أبواب جهاد النفس . ( 3 ) قد يقال : إن السيد الحكيم ( قدس سره ) لا يقول بالحكومة فيما إذا كان رفع الضرر عن شخص فيه خلاف الامتنان على آخر ، وإنّما يقول بحكومة دليل لا ضرر على دليل السلطنة عند عدم كونه خلاف الامتنان على آخر ، ولذا قال : « نعم ، لو اتفق أن منع المالك عن التصرف في أرضه ضرر عليه - لما فيه من تفويت المنفعة الخاصة - تعارضت قاعدة الضرر من الطرفين ، فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة » .