الشيخ محمد الجواهري
202
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
] 3498 [ « مسألة 6 » : إذا شرط مدّة معينة يبلغ الحاصل فيها غالباً ( 1 ) ، فمضت والزرع باق لم يبلغ ، فالظاهر أنّ للمالك الأمر بإزالته بلا أرش ، أو إبقاءه ومطالبة الاُجرة إن رضي العامل بإعطائها . ولا يجب عليه الإبقاء بلا اُجرة ، كما لا يجب عليه الأرش مع إرادة الإزالة ، لعدم حقّ للزارع بعد المدّة ، والناس مسلّطون على أموالهم . ولا فرق بين أن يكون ذلك بتفريط الزارع أو من قبل الله كتأخير المياه أو تغيّر الهواء .
--> ( 1 ) في الأمر السادس من الاُمور المتقدمة . ( 2 ) بل المشهور أيضاً .