الشيخ محمد الجواهري

194

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه ، أو استثناء مقدار خراج السلطان ، أو ما يصرف في تعمير الأرض ، ثمّ القسمة .

--> ( 1 ) تقدم أيضاً مراراً فساد ذلك ، وأن الاستدلال بالعمومات والاطلاقات بمكان من الأماكن . ( 2 ) في الواضح 13 : 161 - 163 هامش ص 69 1 في المسألة 2 ] 3494 [ وفي موسوعة الإمام الخوئي 31 : 237 ، وكذا منّا في الواضح 13 : هامش 169 في المسألة 3 ] 3495 [ . ولكن أوّلاً : تقدم أيضاً الجواب عنه بأجوبة مفصلة في موارد متعددة . وثانياً : أن صحة ذلك لا يتوقف على الاستدلال بالعمومات والاطلاقات ، بل يصح ذلك من نفس روايات المزارعة كما صح ذلك في المضاربة من نفس روايات المضاربة . فإنه تقدم عين موضوع البحث في كتاب المضاربة ، واعتبر فيها أيضاً بمقتضى روايات المضاربة أن يكون الربح مشاعاً بين المالك والعامل ، كما اعتبر في المقام وهو المزارعة أن يكون المزروع والحاصل مشاعاً بين المالك والزارع ، وقال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في المضاربة : « إنه