الشيخ محمد الجواهري

185

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

] 3496 [ « مسألة 4 » : إذا استعار أرضاً للمزارعة ( 1 ) ثمّ أجرى عقدها لزمت ، لكن للمعير

--> ( 1 ) التقييد ب‍ « عنده » لأن السيد الاُستاذ ( قدس سره ) لا يرى صحة المزارعة الاذنية . ( 2 ) تقدم ذلك من الماتن ( قدس سره ) في المسألة المتقدمة أي المسألة 3 ] 3495 [ من الواضح ، وفي موسوعة الإمام الخوئي 31 : 243 - 244 .