الشيخ محمد الجواهري

158

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> ( 1 ) كمعتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ، ثمّ قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً فما كان من فضل كان بيني وبينك ؟ قال : لا بأس بذلك » . الوسائل ج 19 : 52 باب 15 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 2 . ( 2 ) منها : صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى رجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال : لا بأس به . . » ، الوسائل ج 19 : 45 باب 10 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 2 . ومنها : ما ورد في باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبّلها به . الوسائل ج 19 : 52 باب 5 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 3 ، ولكنه ضعيف السند . ولكن يكفي ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث : « أنّه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به ، قد قبّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر ، أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف » . الوسائل ج 19 : 42 باب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 8 ، إلاّ أنّه ليس في هذه الصحيحة اشتراط الخراج على المستأجر .